كالخيرات وجب العمل على طبق وصيته .
( مسألة 1272 ) : إذا اعترف في مرض الموت بدين عليه ، ولم يتهم في
اعترافه بقصد الأضرار بالورثة جاز اعترافه وخرج المقدار المعترف به من
أصل ماله ، ومع الاتهام يخرج من الثلث .
( مسألة 1273 ) : إذا أوصى المال باعطاء شئ من ماله إلى أحد بعد موته
لم يعتبر وجود الموصى له حال الوصية ، فإن وجد في ظرف الاعطاء له
أعطي له ، وإلا صرف فيما هو أقرب إلى نظر الموصي ، وإذا أوصى بشئ
لأحد فإن كان موجودا عند موت الموصي ملكه وإلا بطلقت الوصية ، ورجع
المال ميراثا لورثه الموصي ، مثلا إذا أوصى لحمل فإن تولد حيا ملك الموصى
به وإلا رجع المال إلى ورثة الموصي .
( مسألة 1274 ) : لا يجب على الموصى إليه في غير وصيته الوالد إلى ابنه
قبول الوصاية وله أن يردها في حياة الموصي بشرط أن يبلغه الرد ، بل
الأحوط اعتبار تمكنه من الايصاء إلى شخص آخر أيضا ، فلو كان الرد بعد
موت الموصي أو قبل موته ولكن الرد لم يبلغه حتى مات ، أو بلغه ولم
يتمكن من الايصاء لشدة المرض مثلا لم يكن للرد أثر ، وكانت الوصاية
لازمة . نعم إذا كان العمل بالوصية حرجيا على الموصى إليه جاز له ردها .
( مسألة 1275 ) : ليس للوصي أن يفوض أمر الوصية إلى غيره نعم له أن
يوكل من يثق به في القيام بشؤون ما يتعلق بالوصية ، فيما لم يكن غرض
الموصي مباشرة الوصي بشخصه .
المسائل المنتخبة — صفحة 355
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٥٥