تعدد الأوصياء إن نص الموصي على أن لكل منهم صلاحية التصرف
بصورة مستقلة عن الآخر ، أو على عدم السماح لهم بالتصرف إلا مجتمعين
أخذ بنصه ، وإن لم يكن للموصي نص فلا يجوز لكل منهم الاستقلال
بالتصرف ، بل لابد من اجتماعهم ، وإذا تشاح الأوصياء - ولم يجتمعوا -
أجبرهم الحاكم على الاجتماع ، وإذا تعذر ذلك ضم الحاكم إلى أحدهما
شخصا آخر حسب ما يراه من المصلحة وينفذ تصرفهما .
( مسألة 1267 ) : إذا أوصى أحد بثلث ماله لزيد ثم رجع عن وصيته
بطلت الوصية من أصلها ، وإذا غير وصيته كما إذا جعل رجلا خاصا قيما على
الصغار ثم جعل مكانه شخصا آخرا بطلت الوصية الأولى ولزمت الوصية
الثانية .
( مسألة 1268 ) : إذا أتى الموصي بما يعلم به رجوعه عن وصيته كما إذا
أوصى بداره لزيد ثم باعها ، أو وكل غيره في بيعها بطلت الوصية .
( مسألة 1269 ) : لو أوصى بشئ معين لشخص ثم أوصى بنصفه
لشخص آخر قسم المال بينهما بالسوية .
( مسألة 1270 ) : إذا وهب المالك بعض أمواله وأوصى ببعضها ثم مات
نفذت الهبة من دون حاجة إلى إجازة الوارث كما تقدم ( في المسألة 832 )
ويخرج ما أوصى به من ثلثه من الباقي .
( مسألة 1271 ) : إذا أوصى بابقاء ثلثه وصرف منافعه في مصارف معينة
المسائل المنتخبة — صفحة 354
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٥٤