( مسألة 1260 ) : الوصية هي : " أن يوصي الإنسان بشئ من تركته " أو
بالمحافظة على أولاده الصغار ، أو بأداء أعمال خاصة . كتجهيزه وقضاء
فوائته ، ووفاء ديونه وغير ذلك . والوصي هو : الشخص المعين لتنجيز
وصايا الميت وتنفيذها ، فمن عينه الموصي لذلك تعين وسمي وصيا .
( مسألة 1261 ) : يعتبر في الموصي : البلوغ ، والعقل ، والاختيار فلا
تصح وصية المجنون والمكره ، وكذلك الصبي ، إلا إذا بلغ عشر سنين وكانت
في وجوه الخير والمعروف ، واما السفيه فوصيته في ماله لا تصح وفي غيره
تصح ، ويعتبر في الموصي أيضا أن لا يكون مقدما على موته بتناول سم ، أو
إحداث جرح عميق ونحو ذلك مما يجعله عرضة للموت ، ففي حال قيام
الانسان بمثل هذه المحاولات عمدا لا تصح وصيته في ماله ولا تنفذ .
( مسألة 1262 ) : لا يعتبر في صحة الوصية اللفظ ، بل تكفي الإشارة
المفهمة للمراد من الموصي ، وإن كان قادرا على النطق ويكفي في ثبوت
الوصية وجدان كتابة للميت دلت القرائن على أنه كتبها بعنوان الوصية .
( مسألة 1263 ) : إذا أوصى الانسان لشخص بمال فقبل الموصى له
الوصية ملك بعد موت الموصي وإن كان قبوله في حياة الموصي ، بل الظاهر
عدم اعتبار القبول في الوصية وأنه يكفي في ثبوت الملكية عدم الرفض من
الموصى له .
المسائل المنتخبة — صفحة 352
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٥٢