( مسألة 1276 ) : إذا أوصى إلى اثنين مجتمعين ومات أحدهما ، أو طرأ
عليه جنون ، أو غيره مما يوجب ارتفاع وصايته أقام الحاكم الشرعي
شخصا آخر مكانه على الأحوط ، وإذا ماتا معا نصب الحاكم اثنين ويكفي
نصب شخص واحد أيضا إذا كان كافيا بالقيام بشؤون الوصية .
( مسألة 1277 ) : إذا عجز الوصي عن انجاز الوصية ضم إليه الحاكم من
يساعده فيه .
( مسألة 1278 ) : الوصي أمين ، فلا يضمن ما يتلف في يده إلا مع التعدي
أو التفريط مثلا : إذا أوصى الميت بصرف ثلثه على فقراء بلده ، فنقله الموصى
إليه إلى بلد آخر ، وتلف المال في الطريق فإنه يضمن لتفريطه بمخالفته
الوصية .
( مسألة 1279 ) : لا بأس بالايصاء على الترتيب ، بأن يوصي إلى زيد ،
فإن مات فإلى عمرو ، إلا أن وصاية عمرو تتوقف على موت زيد .
( مسألة 1280 ) : الحج الواجب على الميت بالأصالة ، والحقوق المالية
مثل الخمس والزكاة والمظالم والواجبات البدنية كالصلاة تخرج من أصل
المال ، سواء أوصى بها الميت أم لا .
( مسألة 1281 ) : إذا زاد شئ من مال الميت - بعد أداء الحج والحقوق
المالية - فإن كان قد أوصى باخراج الثلث ، أو أقل منه فلابد من العمل
بوصيته ، وإلا كان تمام الزائد للورثة .
المسائل المنتخبة — صفحة 356
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٥٦