( مسألة 1264 ) : إذا ظهرت للانسان علامات الموت وجب عليه أمور :
( منها ) رد الأمانات إلى أصحابها ، أو إعلامهم بذلك و ( منها ) وفاء ديونه إذا
كانت عليه ديون قد حل أجلها وهو قادر على وفائها ، وأما إذا لم يكن قادرا
على وفائها ، أو كان أجلها لم يحل بعد . وجبت عليه الوصية بها والاستشهاد
عليها ، هذا إذا لم تكن ديونه معلومة عند الناس ، وإلا لم تجب الوصية بها :
و ( منها ) أداء الخمس والزكاة والمظالم فورا ، إذا كان عليه شئ من ذلك وكان
يتمكن من الأداء . وإذا لم يتمكن من الأداء ، وكان له مال أو احتمل أن
يؤدي ما عليه بعض المؤمنين تبرعا وإحسانا : وجبت عليه الوصية به .
و ( منها ) الوصية باتخاذ أجير من ماله على الإتيان بما عليه من الصلاة
والصيام ، وإذا لم يكن مال واحتمل أن يقضيها شخص آخر عنه مجانا :
وجبت عليه الوصية به أيضا ، وإذا كان له ولد أكبر يجب عليه قضاء ما فاته
" على ما تقدم "
تخير بين الايصاء واخباره و ( منها ) إعلام الورثة بماله من
مال عند غيره ، أو في محل خفي لا يعلمه غيره لئلا يضيع حقهم ، ولا يجب
على الأب نصب القيم على الصغار إلا إذا كان اهمال ذلك موجبا لضياعهم أو
ضياع أموالهم ، فإنه يجب على الأب والحالة هذه جعل القيم عليهم .
( مسألة 1265 ) : يجب أن يكون الوصي عاقلا مطمئنا به فيما يرجع إلى
حقوق غير الوصي كأداء الحقوق الواجبة بل مطلقا على الأحوط ،
والأحوط أن يكون بالغا أيضا . إذا كان منفردا وأريد تصرفه قبل البلوغ اما لو
أريد تصرفه بعده أو جعله وصيا منضما إلى البالغ فلا يعتبر البلوغ .
( مسألة 1266 ) : يجوز للموصي أن يوصي إلى اثنين أو أكثر وفي حالة
المسائل المنتخبة — صفحة 353
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٥٣