( مسألة 1282 ) : لا تنفذ الوصية فيما يزيد على ثلث الميت ، فإن أوصى
بنصف ماله - مثلا - توقف نفوذها في الزائد على الثلث على امضاء الورثة ، فإن أجازوا - ولو بعد موت الموصي بمدة - صحت الوصية وإلا بطلت في
المقدار الزائد ، ولو أجازها بعضهم دون بعض نفذت في حصة المجيز خاصة .
( مسألة 1283 ) : إذا أوصى بنصف ماله مثلا ، وأجازت الورثة ذلك قبل
موت الموصي : نفذت الوصية ، ولم يكن لهم ردها بعد موته .
( مسألة 1284 ) : إذا أوصى بأداء الخمس والزكاة وغيرهما من الديون ،
وباستئجار من يقضي فوائته من الصلاة والصيام وبالصرف في الأمور
المستحبة كاطعام المساكين - كل ذلك من ثلث ماله - وجب أداء الديون
واستيجار من يقضى فوائته أولا ، فإن بقي شئ صرف الزائد في المصارف
المستحبة ، فإذا كان ثلثه بمقدار دينه وواجباته ولم يجز الوارث وصيته في
الزائد على الثلث بطلت الوصية في غيرهما .
( مسألة 1285 ) : لو أوصى بأداء ديونه وبالاستيجار للصوم والصلاة ،
وبالاتيان بالأمور المستحبة . فإن لم يوص بأداء الأمور المذكورة من ثلث ماله
وجب أداء ديونه من أصل المال ، وكذلك واجباته ، فإن بقي منه شئ
بصرف ثلثه في الاتيان بالأمور المستحبة إذا وفى الثلث بذلك ، وإلا فإن
أجازت الورثة الوصية في المقدار الزائد وجب العمل بها ، وإن لم تجزها
الورثة وبقي من الثلث شئ يصرف الباقي في الأمور المستحبة .
( مسألة 1286 ) : إذا أوصى من لا وارث له إلا الامام بجميع ماله للفقراء
المسائل المنتخبة — صفحة 357
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٥٧