بصيغة كأن يقول " عاهدت الله ، أو علي عهد الله أن أقوم بهذا الفعل ، أو
أقوم به إذا برئ مريضي ، وجب عليه أن يقوم بذلك العمل وفقا لتعهده ، فإن
كان تعهده بدون شرط وجب عليه العمل على أية حال ، وإن شرط في تعهده قضاء حاجته - مثلا - وجب العمل إذا قضيت حاجته وإن خالف
تعده كانت عليه الكفارة ، وهي عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا ، أو
صوم شهرين متابعين ، وعلى هذا فلا يصح العهد إذا لم يكن متعلقه راجحا
ويعتبر في انعقاده ما يعتبر في انعقاد النذر .
اليمين وحكمها
( مسألة 1240 ) : يجب الوفاء باليمين ، كالنذر ، والعهد ، وإذا خالفها المكلف
- عامدا - وجبت عليه كفارة ، وهي : عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو
كسوتهم . وفي حال العجز عن هذه الأمور يجب صيام ثلاثة أيام متواليات .
( مسألة 1241 ) : يعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحالف بالغا عاقلا
مختارا قاصدا ، فلا أثر ليمين الصغير أو المجنون ، ولو أدواريا إذا حلف حال
جنونه ، ولا ليمين المكره والسكران ومن اشتد به الغضب حتى سلبه قصده
واختياره .
( مسألة 1242 ) : يعتبر في اليمين اللفظ ، أو ما هو بمثابته كالإشارة بالنسبة
إلى الأخرس ، كما يعتبر أن يكون القسم بالله تعالى ، وذلك يحصل بأحد
أمور :