( مسألة 1249 ) : يعتبر في الواقف ، البلوغ ، والعقل ، والاختيار . والقصد ،
وعدم الحجر لسفه أو تفليس ، فلا يصح وقف الصبي والمجنون والمكره ،
والمحجور عليه .
( مسألة 1250 ) : لا يعتبر في الوقف الدوام ، فيصح إذا وقته الواقف ، كما
إذا وقف داره على الفقراء إلى سنة أو بعد موته ، ويعتبر في صحته اخراج
الواقف نفسه عن الوقف ، فلو وقف دكانا مثلا على نفسه بأن تصرف منافعه
بعد موته على مقبرته مثلا لم يصح ، أما إذا وقف مالا على الفقراء ، ثم أصبح
فقيرا جاز له الانتفاع بمنافعه كغيره ، قيل ويعتبر فيه إذا كان من الأوقاف
الخاصة القبض ، فلا يصح من دون قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله أو
وليه ، ولكن الأظهر اعتباره في اللزوم ، ويكفي قبض نفس الواقف إذا وقف
مالا على أولاده الصغار بقصد أن يكون ملكا لهم كي ينتفعوا بمنافعه لأنه
الولي عليهم ، وأما الأوقاف العامة فلا يعتبر القبض في صحتها بلا اشكال .
بل لا يبعد عدم اعتباره في اللزوم أيضا .
( مسألة 1251 ) : لا تعتبر الصيغة في الوقف فضلا عن اللغة العربية بل
يتحقق بالعمل أيضا ، فلو بنى بناءا بعنوان كونه مسجدا وأذن بالصلاة فيه
كفى ذلك في وقفه ، ويصبح - عندئذ - مسجدا ، كما لا يعتبر القبول في الوقف
على الجهات العامة ، كالمساجد والمدارس والمقابر والقناطر ونحوها ،
وكذلك الوقف على العناوين العامة من الناس ، كالفقراء ، أو العلماء ونحوها .
( مسألة 1252 ) : صحة الوقف على الحمل قبل أن لا يولد لا تخلو من
المسائل المنتخبة — صفحة 349
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٤٩