كمرض أو حيض أو نفاس أو اتفق أحد العيدين فيه أفطر وقضاه ، أما إذا
أفطر فيه - دون مسوغ - عمدا فعليه القضاء والكفارة ، والأظهر أن كفارة
حنث النذر هي الكفارة في مخالفة اليمين على ما يأتي .
( مسألة 1230 ) : إذا نذر المكلف ترك عمل في زمان محدود لزمه تركه في
ذلك الزمان فقط ، وإذا نذر تركه مطلقا - قاصدا الالتزام بتركه في جميع
الأزمنة ، لزمه تركه مدة حياته ، فإن خالف وأتى بما التزم بتركه عامدا فعليه
الكفارة . ولا جناح عليه في الإتيان به خطاءا أو غفلة ، أو نسيانا أو إكراها أو
اضطرارا .
( مسألة 1231 ) : إذا نذر المكلف التصدق بمقدار معين من ماله ومات
قبل الوفاء به ، فالظاهر أنه لا يخرج من أصل التركة إلا أن الأولى لكبار
الورثة إخراج ذلك المقدار من حصصهم والتصدق به من قبله .
( مسألة 1232 ) : إذا نذر الصدقة على فقير لم يجزه التصدق بها على
غيره ، وإذا مات الفقير المعين قبل الوفاء بالنذر فالأحوط إعطاؤها لوارثه ،
وكذلك إذا نذر زيارة أحد الأئمة عليهم السلام معينا فإنه لا يكفيه أن يزور
غيره ، وإذا عجز عن الوفاء بنذره فلا شئ عليه .
( مسألة 1233 ) : من نذر زيارة أحد الأئمة ( ع ) لا يجب عليه عند الوفاء
غسل الزيارة ولا صلاتها ، إذا لم ينص على ذلك في نذره والتزامه .
( مسألة 1234 ) : المال المنذور لمشهد من المشاهد المشرفة يصرف في
المسائل المنتخبة — صفحة 344
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٤٤