مصالحه ، فينفق منه على عمارته أو إنارته ، أو لشراء فراش له وما إلى ذلك
من شؤون المشهد .
( مسألة 1235 ) : المال المنذور لشخص الإمام ( ع ) أو بعض أولاده دون
أن يقصد الناذر مصرفا معينا يصرف على جهة راجعة إلى المنذور له ، كأن
ينفق على زواره الفقراء ، أو على حرمه الشريف ونحو ذلك .
( مسألة 1236 ) : الشاة المنذورة صدقة أو لأحد الأئمة ( ع ) أو لمشهد من
المشاهد إذا نمت نموا متصلا كالسمن . كان النماء تابعا لها في ارتباطها بالجهة
المنذورة لها ، وإذا نمت نموا منفصلا كما إذا ولدت شاة أخرى أو حصل فيها
لبن فالنماء للناذر .
( مسألة 1237 ) : إذا نذر المكلف صوم يوم إذا برئ مريضه أو قدم
مسافره ، فعلم ببرء المريض وقدوم المسافر قبل نذره لم يكن عليه شئ .
( مسألة 1238 ) : لا شأن لنذر الأب والأم في تزويج بنتهما من هاشمي
ونحو ذلك فإن البنت إذا بلغت كان لها الخيار في رفض الزواج بهاشمي ونحوه
أو قبوله .
العهد وحكمه
( مسألة 1239 ) : إذا عاهد المكلف ربه تعالى أن يفعل فعلا راجحا
بصورة منجزة ، أو فيما إذا قضى الله له حاجته المشروعة وأبرز تعهده هذا