( 1 ) ذكر اسمه المختص به كلفظ الجلالة وما يلحق به ، كلفظ الرحمن .
( 2 ) ذكر بأوصافه وأفعاله المختصة التي لا يشاركه فيها غيره . كمقلب
القلوب والأبصار ، والذي نفسي بيده ، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة .
( ذكره بالأوصاف والأفعال التي يغلب اطلاقها عليه بنحو ينصرف
إليه تعالى وإن شاركه فيها غيره ، كالرب ، والخالق ، والبارئ والرازق ،
وأمثال ذلك ، بل الأظهر ذلك فيما لا ينصرف إليه أيضا .
( مسألة 1243 ) : يعتبر في متعلق اليمين أن يكون مقدورا في ظرف الوفاء
بها فلو كان مقدورا حين اليمين ، ثم عجز عنه المكلف انحل اليمين ، وتنعقد
اليمين فيما إذا كان متعلقها راجحا شرعا كفعل الواجب والمستحب وترك
الحرام والمكروه ، أو راجحا دنيويا مع عدم رجحان تركه شرعا ، بل الظاهر
انعقادها فيما إذا كان متعلقها مباحا وغير مرجوح شرعا وإن لم يكن راجحا
دنيويا كالمباح المتساوي الطرفين .
( مسألة 1244 ) : إذا التزم بالاتيان بعمل ، أو بتركه بنذر ، أو عهد ، أو يمين ،
وكان مقدورا في ظرف الوفاء به إلا أنه تعسر عليه لم يجب الوفاء به إذا بلغ
العسر مبلغ الحرج ، ولا كفارة عليه حينئذ .
( مسألة 1245 ) : لا تنعقد يمين الولد إذا منعه أبوه ، ويمين الزوجة إذا منعها
زوجها ، ويمين المملوك إذا منعه المالك ، وإذا أقسموا دون انهم كان للأب
والزوج والمالك حل اليمين .
( مسألة 1246 ) : إذا ترك الإنسان الوفاء بيمينه نسيانا ، أو اضطرارا ، أو
المسائل المنتخبة — صفحة 347
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٤٧