منذورة تعيين هذا المكان لها لا نفس الصلاة ، فإن كان في المكان جهة
رجحان بصورة أولية كالمسجد ، أو بصورة ثانوية طارئة كما إذا كان المكان
أفرغ للعبادة وأبعد عن الرياء بالنسبة إلى الناذر صح النذر ، وإلا لم ينعقد
وكان لغوا .
( مسألة 1227 ) : إذا نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معين
وجب عليه التقيد بذلك الزمان في الوفاء ، فلو أتى بالفعل - قبله أو بعده - لم
يعتبر وفاء ، فمن نذر أن يتصدق على الفقير إذا شفي من مرضه ، أو أن يصوم
أول كل شهر ، ثم تصدق قبل شفائه أو صام قبل أول الشهر أو بعده لم يتحقق
الوفاء بنذره .
( مسألة 1228 ) : إذا نذر صوما ولم يحدده من ناحية الكمية كفاه صوم
يوم واحد ، وإذا نذر صلاة بصورة عامة دون تحديد كفته صلاة واحدة ، وإذا
نذر صدقة ولم يحددها نوعا وكما أجزأه كل ما يطلق عليه اسم الصدقة ، وإذا
نذر التقرب إلى الله بشئ - على وجه عام - كان له أن يأتي عمل قربي ،
كالصوم أو الصدقة أو الصلاة ولو ركعة الوتر من صلاة الليل ، ونحو ذلك من
طاعات وقربات .
( مسألة 1229 ) : إذا نذر صوم يوم معين فالمشهور انه جاز له أن يسافر
إذا شاء في ذلك اليوم فيفطر ويقضيه ، ولا كفارة عليه ، وكذلك إذا جاء عليه
اليوم وهو مسافر فإنه لا يجب عليه قصد الإقامة ، ولكنه مشكل والأحوط
ترك السفر ، وإذا لم يسافر ، فإن صادف في ذلك اليوم أحد مسوغات الإفطار
المسائل المنتخبة — صفحة 343
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٤٣