القيمة السوقية ، من جهة الخصوصيات الشخصية - كالبقر والغنم ونحوهما
وجب رد قيمته إن لم يكن هناك تفاوت في القيمة السوقية بحسب الأزمنة ،
ومع التفاوت لابد من دفع قيمة زمان الأداء ، والأولى أن يدفع إلى المالك
أعلى القيم من زمان الغصب إلى زمان التلف .
( مسألة 1131 ) : المغصوب التالف إذا كان مثليا - بأن لم تختلف أفراده في
القيمة من جهة الخصوصيات الشخصية - كالحنطة والشعير ونحوهما وجب
رد مثله . إلا أنه إنما يجزى فيما إذا اتحد المدفوع مع التالف في جميع
الخصوصيات النوعية والصنفية ، فلا يجزي الردي من الحنطة - مثلا - عن
جيدها .
( مسألة 1132 ) : لو غصب قيميا فتلف ولم تتفاوت قيمته السوقية في
زماني الغصب والتلف ، إلا أنه حصل فيه ما يوجب ارتفاع قيمته ، كما إذا كان
الحيوان مهزولا حين غصبه ، ثم سمن فإنه يضمن قيمته حال سمنه .
( مسألة 1133 ) : إذا غصبت العين من مالكها ، ثم غصبها الآخر من
الغاصب ، ثم تلفت فللمالك مطالبة أي منهما ببدلها من المثل أو القيمة ، كما أن
له مطالبة أي منهما بمقدار من العوض .
ثم أنه إذا أخذ العوض من الغاصب الأول فللأول مطالبة الغاصب الثاني
بما غرمه للمالك ، وأما إذا أخذ العوض من الغاصب الثاني فليس له أن يرجع
إلى الأول بما دفعه إلى المالك .
( مسألة 1134 ) : إذا بطلت المعاملة لفقدها شرطا من شروطها ، كما إذا
المسائل المنتخبة — صفحة 317
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣١٧