اللقطة وتملكها له بعد ذلك ، أو التصدق بها عن مالكها ، كما أن له التعريف
وبعده يجرى التخيير المتقدم لكن يتولى الولي التملك أو التصدق أو يأذن له في
أحدهما .
( مسألة 1144 ) : إذا يئس اللاقط من الظفر بمالك اللقطة - قبل تمام السنة
- ففي جواز التملك ، أو التصدق بها إشكال . الأظهر هو الجواز مع الاطمينان
بعدم الظفر به وعدمه مع الاحتمال .
( مسألة 1145 ) : لو تلفت اللقطة قبل تمام السنة ، فإن لم يتعد في حفظها ،
ولم يفرط لم يكن عليه شئ ، وإلا وجب رد عوضها إلى مالكها . ( مسألة 1146 ) : اللقطة ( ذات العلامة ) البالغة قيمتها درهما إذا علم أن
مالكها لا يوجد بتعريفها جاز - من اليوم الأول - أن يتصدق بها عن مالكها ،
ولا ينظر بها حتى تمضي سنة .
( مسألة 1147 ) : لو وجد مالا ، وحسب أنه له فأخذه ، ثم ظهر أنه للغير
فهو لقطة يجب تعريفه سنة كاملة .
( مسألة 1148 ) : لا يعتبر في التعريف ذكر صفات الملتقط وجنسه بل لو
قال : من ضاع له شئ أو مال ؟ كفى .
( مسألة 1149 ) : لو ادعى اللقطة أحد : سئل عن أوصافها وعلاماتها ،
فإذا توافقت الصفات والعلائم التي ذكرها مع الخصوصيات الموجودة فيها ،
وحصل الاطمئنان بأنها له - كما هو الغالب - أعطيت له ، ولا يعتبر أن يذكر
المسائل المنتخبة — صفحة 320
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٢٠