( مسألة 1120 ) : يجب على الغاصب رد المغصوب إلى مالكه كما يجب
عليه رد عوضه إليه تقدير تلفه .
( مسألة 1121 ) : منافع المغصوب - كالولد واللبن ونحوهما - ملك
لمالكه ، وكذلك أجرة الدار التي غصبها ، فإنه لابد من دفعها إلى مالكها وإن
لم يسكنها الغاصب قط .
( مسألة 1122 ) : المال المغصوب من الصبي أو المجنون يرد إلى وليهما
ومع التف يرد إليه عوضه .
( مسألة 1123 ) : إذا كان الغاصب شخصين معا ضمن كل منهما نصف
المغصوب ، وإن كان كل منهما متمكنا من غصب المال تمامه .
( مسألة 1124 ) : لو اختلط المغصوب بغيره - كما إذا غصب الحنطة
ومزجها بالشعير - فمع التمكن من يميزه ويرده
إلى مالكه .
( مسألة 1125 ) : إذا غصب قلادة - مثلا - فكسرها وجب ردها إلى
مالكها ، وعليه أجرة صياغتها ، فلو طلب الغاصب أن يصوغها ثانيا كما
كانت سابقا فرارا عن أجرة الصياغة - لم يجب على المالك القبول ، كما أن
المالك ليس له إجبار الغاصب بالصياغة وإرجاع المغصوب إلى حالته
الأولى .
( مسألة 1126 ) : لو تصرف في العين المغصوبة بما تزيد به قيمتها كما إذا
المسائل المنتخبة — صفحة 315
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣١٥