غصب ذهبا فصاغه قرطا أو قلادة ، وطلب المالك ردها إليه بتلك الحالة
وجب ردها إليه ، ولا شئ له بإزاء عمله ، بل ليس له ارجاعها إلى حالتها
السابقة من دون إذن مالكها ، فلو أرجعها إلى ما كانت عليه سابقا ، من دون
إذنه ضمن للمالك أجرة صياغتها .
( مسألة 1127 ) : لو تصرف الغاصب في العين المغصوبة بما تزيد به قيمته
عما قبل وطلب المالك ارجاعها إلى حالتها السابقة وجب ، ولو نقصت
قيمتها الأولية بذلك ضمن أرش النقصان ، فالذهب الذي صاغه قرطا إذا
طلب المالك إعادة إلى ما كان عليه سابقا فأعاده الغاصب على ما كان عليه
فنقصت قيمته ضمن النقص .
( مسألة 1128 ) : لو غصب أرضا فغرسها ، أو زرعها فالغرس والزرع
ونماؤهما للغاصب ، وعليه إزالتهما فورا ، وإن تضرر بذلك إلا إذا رضي المالك
بالبقاء ، كما أن عليه - أيضا - طم الحفر ، وأجرة الأرض ما دامت مشغولة
بهما . ولو حدث نقص في قيمة الأرض بقلعهما وجب عليه أرش النقصان ،
وليس له اجبار المالك على بيع الأرض منه أو إجارتها إياه ، كما أن المالك
لو بذل قيمة الغرس والزرع لم تجب على الغاصب إجابته .
( مسألة 1129 ) : إذا رضي المالك ببقاء غرس الغاصب ، أو زرعه في
أرضه بعوض لم يجب على الغاصب قلعهما ، ولكن لزمته أجرة الأرض من
لدن غصبها إلى زمان رضاء المالك بالبقاء .
( مسألة 1130 ) : إذا تلف المغصوب وكان قيميا - بأن اختلاف أفراده في
المسائل المنتخبة — صفحة 316
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣١٦