باع ما يباع بالوزن من دون وزن فإن رضي البائع والمشتري بتصرف كل
منهما في مال الآخر - مع قطع النظر عن صحة المعاملة - فهو ، وإلا فما في يد
كل منهما من مال صاحبه كالمغصوب يجب رده إلى مالكه ، فلو تلف تحت
يده وجب رد عوضه سواء أعلم ببطلان المعاملة أو لم يعلم .
( مسألة 1135 ) : المقبوض بالسوم وما يبقيه المشتري عنده ليتروى في
شرائه ، إذا تلف ضمن المشتري للبايع عوضه من المثل أو القيمة .
أحكام اللقطة
وهي المال المأخوذ المعثور عليه بعد ضياعه عن مالكه .
( مسألة 1136 ) : إذا لم تكن للمال الملتقط علامة يعرف بها وبلغت قيمته
درهما ( 6 / 12 حمصة من الفضة المسكوكة ) يتصدق به عن مالكه مع الضمان ،
أو يتملكه كذلك ، أو يبقيه في يده ويحفظه بلا ضمان .
( مسألة 1137 ) : إذا كانت قيمة اللقطة دون الدرهم ، فإن علم مالكها
ولم يعلم رضاه لم يجز أخذها من دون إجازته ، وأما إذا لم يعلم مالكها
فللملتقط أخذها بنية التملك ، ثم إذا ظهر مالكها لزم دفعها إليه وإن كانت
تالفة لم يضمن .
( مسألة 1138 ) : اللقطة إذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها
وبلغت قيمتها درهما ، وجب تعريفها في مجامع الناس سنة كاملة من يوم
المسائل المنتخبة — صفحة 318
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣١٨