على النهج الذي كان ينفق عليها قبل طلاقها وأخبرها به بعد مدة طويلة ،
وأثبت ذلك جاز له أن يسترد ما بقي عندها مما هيأه لمعيشتها من المأكول أو
غيره .
أحكام الغصب
( مسألة 1116 ) : الغصب هو : ( استيلاء الإنسان - عدوانا - على مال
الغير ، أو حقه ) وهو من كبائر المحرمات ، ويؤاخذ فاعله - يوم القيامة -
بأشد العذاب ، وعن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله : ( من غصب شبرا من
الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة ) .
( مسألة 1117 ) : من الغصب منع الناس عن الانتفاع بالأوقاف العامة ،
كالمساجد والمدارس والقناطر ونحوها ، وكذا الحال فيما إذا اتخذ أحد مكانا
في المسجد للصلاة أو لغيرها ، فإن منعه عن الانتفاع به من الغصب الحرام .
( مسألة 1118 ) : لا يجوز للراهن أن يأخذ من المرتهن رهنه قبل أن يوفي
له دينه ، لأنه وثيقة للدين فلو أخذه منه قبل ذلك من دون رضاه فقد غصب
حقه .
( مسألة 1119 ) : إذا غصبت العين المرهونة فلكل من الراهن والمرتهن
مطالبتها من الغاصب ، وإن أخذ منه بدلها لأجل تلف العين فهو أيضا يكون
رهنا .