( مسألة 1109 ) : إذا خدع الرجل ذات بعل ففارقت زوجها بطلاقها
وتزوجه بها صح الطلاق والزواج ، غير أنهما ارتكبا معصية كبيرة .
( مسألة 1110 ) : لو اشترطت الزوجة على زوجها في عقد الزواج أن
يكون اختيار الطلاق بيدها مطلقا ، أو إذا سافر ، أو إذا لم ينفق عليها بطل
الشرط ، وأما إذا اشترطت عليه أن تكون وكيلة عند في طلاق نفسها مطلقا ،
أو إذا سافر ، أو إذا لم ينفق عليها صح الشرط وصح طلاقها حينئذ .
( مسألة 1111 ) : إذا غاب الزوج ولم يظهر له أثر ، ولم يعلم موته ولا
حياته : جاز لزوجته أن ترفع أمرها إلى المجتهد العادل فتعمل بما يقرره .
( مسألة 1112 ) : طلاق زوجة المجنون بيد أبيه ، وجده لأبيه .
( مسألة 1113 ) : إذا زوج الطفل أبوه أو جده من أبيه بعقد انقطاع جاز
لهما بذل مدة زوجته مع المصلحة ، ولو كانت المدة تزيد على زمان صباه ، كما
إذا كان عمر الصبي أربع عشر سنة وكانت مدة المتعة سنتين مثلا ، وليس
لهما تطليق زوجته الدائمة .
( مسألة 1114 ) : لو اعتقد الرجل بعدالة رجلين وطلق زوجته عندهما :
جاز لغيره تزويجها بعد انقضاء عدتها ، وإن لم يحرز هو عدالة الشاهدين . نعم
الأحوط الأولى أن لا يتزوجها بنفسه ، ولا يتصدى لتزويجها للغير مالم
يحرز عدالتهما .
( مسألة 1115 ) : إذا طلق الرجل زوجته دون أن تعلم به وأنفق عليها
المسائل المنتخبة — صفحة 313
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣١٣