إلى نكاحها السابق ) فلا رجعة في البائنة ، ولا في الرجعة بعد انقضاء عدتها ،
وتتحقق الرجعة بأحد أمرين :
( الأول ) أن يتكلم بكلام دال على إنشاء الرجوع كقوله : ( راجعتك )
ونحوه .
( الثاني ) أن يفعل فعلا يقصد به الرجوع إليها .
والظاهر تحقق الرجوع بالوطء وإن لم يقصد به الرجوع إليها .
( مسألة 1096 ) : لا يعتبر الإشهاد في الرجعة ، كما لا يعتبر فيها اطلاع
الزوجة عليها ، وعليه فلو رجع بها في نفسه من دون اطلاع أحد صحت
الرجعة وعادة المرأة إلى نكاحها السابق .
( مسألة 1097 ) : إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ثم صالحها على
أن لا يرجع إليها بإزاء مال أخذه منها صحت المصالحة ولزمت ، ولكنه مع
ذلك لو رجع إليها بعد المصالحة صح رجوعه .
( مسألة 1098 ) : لو طلق الرجل زوجته ثلاثا مع تخلل رجعتين أو
عقدين جديدين في البين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ، ويعتبر في
زوال التحريم بالنكاح الثاني أمور :
( الأول ) أن يكون العقد دائما لا متعة .
( الثاني ) أن يطأها . والأظهر أن يكون الوطء في القبل .
( الثالث ) أن يفارقها الزوج الثاني بموت ، أو طلاق .
( الرابع ) انقضاء عدتها من الزوج الثاني .
( الخامس ) أن يكون الزوج الثاني بالغا . فلا اعتبار بنكاح غير البالغ .
المسائل المنتخبة — صفحة 310
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣١٠