( مسألة 1103 ) : صيغة المبارة أن يقول الزوج : " بارأت زوجتي فلانة
على مهرها فهي طالق " . ولو وكل غيره في ذلك قال الوكيل : " بارأت زوجة
موكلي فاطمة على مهرها " أو ( بمهرها ) بدل جملة ( على مهرها ) وإذا كانت
المرأة معينة لم يلزم ذكر اسمها كما عرفته في الخلع .
( مسألة 1104 ) : تعتبر العربية الصحيحة في صيغة الخلع ، والمباراة . نعم
لا تعتبر العربية في بذل الزوجة مالها للزوج ليطلقها بل يقع ذلك بكل لغة
مفيدة للمعنى المقصود .
( مسألة 1105 ) : لو رجعت الزوجة عن بذلها في عدة الخلع والمباراة
جاز للزوج أيضا أن يرجع إليها ، فينقلب الطلاق البائن رجعيا .
( مسألة 1106 ) : يعتبر في المباراة أن لا يكون المبذول أكثر من المهر ولا
بأس بزيادته في الخلع .
مسائل متفرقة في الطلاق
( مسألة 1107 ) : إذا وطأ الرجل امرأة شبهة باعتقاد أنها زوجته اعتدت
عدة الطلاق ( على التفصيل المتقدم ) سواء علمت المرأة بكون الرجل أجنبيا
أم لم تعلم به .
( مسألة 1108 ) : إذا زنى بامرأة مع العلم بكونها أجنبية لم تجب عليها
العدة .