دون زمان الوفاة واقعا على إشكال في المجنونة والصغيرة ، ولا يبعد ذلك في
الحاضر إذا لم يبلغها خبر وفاته الا بعد مدة .
( مسألة 1090 ) : كما يجب على الزوجة أن تعتد عند وفاة زوجها ، كذلك
يجب عليها إذا كانت بالغة الحداد بترك ما فيه زينة ، من الثياب ، والأدهان ،
والطيب ، فيحرم عليها لبس الأحمر والأصفر ، والحلي والتزين بالكحل
والطيب والخضاب ، وما إلى ذلك مما يعد زينة تتزين به الزوجات
لأزواجهن .
( مسألة 1091 ) : إذا غاب الزوج عن زوجته ، وبعد ذلك تأكدت
الزوجة لقرائن خاصة من موت زوجها في غيبته ، كان لها أن تتزوج بآخر
بعد انتهاء عدتها ، فلو تزوجت شخصا آخر ثم ظهر أن زوجها الأول مات
بعد زواجها من الثاني وجب عليها الانفصال من زوجها الثاني ، فإذا كانت
حاملا اعتدت منه عدة الطلاق إلى أن تضع حملها ، ثم تعتد أربعة أشهر
وعشرا عدة الوفاة لزوجها الأول . وأما إذا لم تكن حاملا فتعتد أولا عدة
الوفاة للزوج الأول ثم تعتد عدة الطلاق الثاني .
( مسألة 1092 ) : إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها قبلت دعواها بشرطين :
( الأول ) أن لا تكون المرأة مظنة التهمة على الأحوط .
( الثاني ) أن يمضي زمان من الطلاق أو من موت الزوج بحيث يمكن أن
تنقضي العدة فيه .
المسائل المنتخبة — صفحة 308
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٠٨