الطلاق الخلعي
( مسألة 1099 ) : الخلع هو : ( الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة
لزوجها ) .
( مسألة 1100 ) : صيغة الخلع أن يقول الزوج - بعد أن تقول الزوجة
لزوجها : ( بذلت لك مهري على أن تخلعني ) : ( زوجتي فلانة خالعتها على ما
بذلت ) والأحوط الأولى أن يعقبه بكلمة ( هي طالق ) وإذا كانت الزوجة
معينة لم يلزم ذكر اسمها ، لا في الخلع ولا في المباراة ، ويجوز أن يكون المبذول
غير المهر .
( مسألة 1101 ) : إذا وكلت المرأة أحدا في بذل مهرها لزوجها ووكله
زوجها أيضا في طلاقها قال الوكيل : " عن موكلتي فلانة بذلت مهرها لموكلي
فلان ليخلعها عليه " ويعقبه فورا بقوله : " زوجة موكلي خالعتها على ما
بذلت هي طالق " . ولو وكلت الزوجة شخصا في بذل شئ آخر غير المهر
لزوجها يذكره الوكيل مكان كلمة المهر ، مثلا إذا كان المبذول مائة دينار قال
الوكيل " عن موكلتي بذلت مائة دينار لموكلي فلا ليخلعها عليه " ثم يعقبه
بما تقدم .
المباراة وحكمها
( مسألة 1102 ) : المباراة هي " طلاق الزوج الكاره لزوجته بفدية من
الزوجة الكارهة لزوجها " فالكراهة في المباراة تكون من الطرفين .