الطلاق البائن والرجعي
( مسألة 1093 ) : الطلاق البائن ما ليس للزوج بعده الرجوع إلى الزوجة
إلا بعقد جديد وهو ستة :
( 1 ) طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع .
( 2 ) طلاق اليائسة .
( 3 ) الطلاق قبل الدخول .
( 4 ) الطلاق الذي سبقه طلاقان .
( 5 ) طلاق الخلع والمباراة .
( 6 ) طلاق الحاكم زوجة الممتنع عن الطلاق وعن الإنفاق عليها "
وستمر عليك أحكام تلك الأقسام ، وأما غير الأقسام المذكورة فهو طلاق
رجعي وهو الذي يحق للمطلق - بعده - أن يراجع المطلقة ما دامت في العدة .
( 1094 ) : تثبت النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية في العدة ،
ويحرم عليها أن تخرج من دارها إلا في حاجة لازمة ، كما يحرم على زوجها
إخراجها من الدار التي كانت فيها عند الطلاق ، إلى بيت آخر غير مناسب
لحالها وشأنها ، إلا أن يأتي بفاحشة مبينة . كما إذا كانت بذيئة اللسان ، أو
كانت تتردد على الأجانب ، أو يترددون عليها بل كل ذنب أدناه ان تؤذى
أهلها .
الرجعة وحكمها
( مسألة 1095 ) : الرجعة عبارة عن ( رد المطلقة الرجعية في زمان عدتها