شوال ، والأحوط لها أن تعتد إلى اليوم الواحد والعشرين منه ليكمل بضمه
إلى أيام العدة من رجب ثلاثون يوما .
( مسألة 1087 ) : عدة المتمتع بها إذا كانت بالغة مدخولا بها غير يائسة
حيضتان كاملتان ، وإن كانت لا تحيض لمرض ونحوه فعدتها خمسة
وأربعون يوما ، وعدة الحامل المتمتع بها أبعد الأجلين من وضع حملها ، ومن
مضي خمسة وأربعين يوما على الأحوط .
( مسألة 1088 ) : ابتداء عدة الطلاق من حين وقوعه ، فلو طلقت المرأة .
وهي لا تعلم به فعلمت به والعدة قد انقضت : جاز لها التزويج دون أن
تنتظر مضي زمان ما ، وإذا علمت بالطلاق - أثناء العدة - أكملتها ، وكذلك
الحال في المتمتع بها .
( مسألة 1089 ) : إذا توفى الزوج وجبت على زوجته العدة مهما كان عمر
الزوجة . فتعتد الصغيرة والبالغة واليائسة على السواء ، من دون فرق بين
الزوجة المنقطعة ، والدائمة ، والمدخول بها ، وغيرها . ويختلف مقدار العدة
تبعا لوجود الحمل وعدمه ، فإذا لم تكن الزوجة حاملا اعتدت أربعة أشهر
وعشرة أيام ، وإذا كانت حاملا كانت عدتها أبعد الأجلين من هذه المدة
ووضع الحمل فتستمر الحامل في عدتها إلى أن تضع ثم ترى ، فإن كان قد
مضى على وفاة زوجها - حين الوضع - أربعة أشهر وعشرة أيام فقد انتهت
عدتها ، وإلا استمرت في عدتها إلى أن تكمل هذه المدة ومبدأ عدة الوفاة -
فيما إذا كان الزوج غائبا أو في حكمه - من حين بلوغ خبر الموت إلى الزوجة ،
المسائل المنتخبة — صفحة 307
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٠٧