عدة الطلاق
( مسألة 1082 ) : لا عدة على الصغيرة التي لم تكمل التسع وإن دخل بها
زوجها ، وكذلك اليائسة ، فيسمح لهما بالزواج بمجرد الطلاق ، وكذلك من لم
يدخل بها زوجها ، وإن كانت بالغة .
( مسألة 1083 ) : إذا طلق الرجل زوجته المدخول بها - بعد إكمال التسع
وقبل بلوغها سن اليأس - وجبت عليها العدة ، وعدة الحرة - غير الحامل -
ثلاثة أطهار ، ويحسب الطهر الفاصل بين الطلاق وحيضها طهرا واحدا ،
فتنقضي عدتها برؤية الدم الثالث .
( مسألة 1084 ) : المطلقة الحامل ، عدتها أقرب الأجلين من الأقراء أو
الأشهر ومن وضع الحمل ، فتنقضي بوضع الحمل تاما أو سقطا ، ولو كان بعد
الطلاق بساعة .
( مسألة 1085 ) : إذا حملت باثنين فانقضاء عدتها بوضع الأخير منهما .
( مسألة 1086 ) : المطلقة - غير الحامل - إذا كانت لا تحيض - وهي في
سن من تحيض - عدتها ثلاثة أشهر ، فإذا طلقها - في أول الشهر - اعتدت إلى
ثلاثة أشهر هلالية ، وإذا طلقها - في أثناء الشهر اعتدت بقية شهرها
وشهرين هلاليين آخرين ، ومقدارا من الشهر الرابع تكمل به نقص الشهر
الأول ، فمن طلقت في غروب اليوم العشرين من شهر رجب - مثلا - وكان
الشهر تسعة وعشرين يوما وجب عليها أن تعتد إلى اليوم العشرين من