لم يجز الطلاق . وإن طلقها باعتقاد إنها حائض - وبانت طاهرة - صح
الطلاق .
( مسألة 1079 ) : كما لا يجوز طلاق المرأة في الحيض والنفاس كذلك لا
يجوز لها طلاقها في طهر قاربها فيه ، فلو قاربها في طهر لزمه الانتظار حتى
تحيض وتطهر ، ثم يطلقها بدون مواقعة . ولو سافر عنها وجب عليه الانتظار
مدة تنتقل فيها المرأة - عادة - إلى طهر جديد ، على أن لا يقل انتظاره عن
شهر على الأحوط . ويستثنى من ذلك الصغيرة واليائسة ، فإنه يجوز طلاقهما
في طهر المواقعة ، وكذلك الحامل . وأما من لا تحيض - وهي في سن من
تحيض - فلا يجوز طلاقها إذا واقعها الزوج ، إلا بعد أن يعتزل عنها ثلاثة
أشهر .
( مسألة 1080 ) : لا يقع الطلاق إلا بلفظ الطلاق بصيغة خاصة عربية ،
وفي محضر عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء فيقول الزوج مثلا : " زوجتي فلانة
طالق " أو يخاطب زوجته ويقول : " أنت طالق " أو يقول وكيلة : " زوجة
موكلي فلانة طالق " . وإذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها .
( مسألة 1081 ) : لا يصح طلاق المتمتع بها ، بل فراقها يتحقق بانقضاء
المدة أو بذله لها ، بأن يقول الرجل : " وهبتك مدة المتعة " ولا يعتبر في صحة
البذل الاشهاد ، ولا خلوها من الحيض والنفاس .
المسائل المنتخبة — صفحة 305
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٠٥