الطلاق وأحكامه
( مسألة 1077 ) : يشترط في المطلق أمور :
( 1 ) البلوغ : فلا يصح طلاق الصبي على الأحوط نعم .
يعتبر ان لا يكون سنه أقل من عشر سنين .
( 2 ) العقل : فلا يصح طلاق المجنون . ومن فقد عقله باغماء ، أو شرب
مسكر ونحو هما .
( 3 ) الاختيار : فلا يصح طلاق المكره والمجبور .
( 4 ) قصد الفراق حقيقة بالصيغة : فلا يصح الطلاق إذا صدرت الصيغة
حالة النوم ، أو هزلا ، أو سهوا ، أو نحو ذلك .
( مسألة 1078 ) : لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلقة طاهرة من الحيض
والنفاس . وتستثنى من ذلك موارد :
( الأول ) : أن لا تكون الزوج قد دخل بزوجته .
( الثاني ) : أن تكون الزوجة حاملان ، فإن لم يستبن حملها وطلقها زوجها -
وهي حائض - ثم علم أنها كانت حاملا - وقتئذ - صح طلاقها .
( الثالث ) : أن يكون الزوج غائبا أو محبوسا ، ولم يتمكن من استعلام حال
زوجته فيصح منه الطلاق ، وإن وقع حال حيضها وأما إذا تمكن الغائب ، أو
المحبوس من استعلام الحال من جهة العلم بعادتها ، أو ببعض الأمارات
الشرعية لم يجز له طلاقها ما لم تمض مدة يعلم فيها بالطهر ، وكذلك إذا سافر
الزوج وترك زوجته - وهي حائض - فإنه لا يجوز له أن يطلقها ، ما لم تمض
مدة حيضها . وإذا طلق الزوج زوجته في غيره هذه الصورة - وهي حائض -