يجوز لغير الزاني تزويجها قبل ذلك أيضا ، وإن كان الأحوط هو التأخير .
( مسألة 987 ) : يحرم تزويج المرأة في عدتها رجعية كانت أو غير
رجعية ، فلو علم الرجل أو المرأة بأنها في العدة وبحرمة التزويج فيها وتزوج
بها حرمت عليه مؤبدا وإن لم يدخل بها العقد ، وإذا كانا جاهلين بأنها
في العدة أو بحرمة التزويج فيها وتزوج بها بطل العقد . فإن كان قد دخل بها
حرمت عليه مؤبدا أيضا ، وإلا جاز التزويج بها بعد تمام العدة .
( مسألة 988 ) : لو تزوج بامرأة عالما بأنها ذات بعل ، وبحرمة تزويجها
حرمت عليه مؤبدا - دخل بها أم لم يدخل - وأما لو تزوجها مع جهله
بالحال فسد العقد ولم تحرم عليه حتى مع الدخول بها ومع علم الزوجة
بالحال .
( مسألة 989 ) : لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها ، وإن كانت مصرة
على ذلك . والأولى - مع عدم التوبة - أن يطلقها الزوج .
( مسألة 990 ) : إذا تزوجت المرأة ، ثم شكت في أن زواجها وقع في العدة
أو بعد انقضائها لم تعتن بالشك .
( مسألة 991 ) : إذا لاط البالغ بغلام فأوقب حرمت على الواطئ أم
الموطوء وأخته وبنته على الأظهر ، ولا يحرمن عليه مع الشك في الدخول ،
بل مع الظن به أيضا ، كما لا يحرمن عليه إذا كان اللائط غير بالغ ، أو كان
الملوط بالغا .
المسائل المنتخبة — صفحة 284
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٨٤