( مسألة 972 ) : يجوز للمرأة أن تفسخ العقد إذا كان الرجل خصيا ،
والخصاء هو " سل الأنثيين أو رضهما " وتفسخ به المرأة مع سبقه على العقد
والتدليس عليهما ، ومع عدم التدليس لا يترك الاحتياط .
( مسألة 973 ) : لا يجوز للمرأة أن تفسخ العقد لعنن الرجل إلا بعد رفع
أمرها إلى الحاكم الشرعي فيؤجل الزوج بعد المرافعة سنة فإن وطأها أو وطأ
غيرها فلا فسخ ، وإلا كان لها الفسخ . وإذا فسخت المرأة أو الرجل لسائر
العيوب غير العنن والخصاء الموجبة للخيار فإن كان الفسخ بعد الدخول
استحقت المرأة تمام المهر العدة كما في الطلاق ، وإن كان الفسخ قبله لم
تستحق شيئا ولا عدة عليها . واما في العنن والخصاء فيثبت نصفه مع عدم
الدخول وتمامه معه .
( مسألة 974 ) : إذا خطب امرأة وطلب زواجها على أنه من بني فلان
فتزوجته المرأة على ذلك فبأن أنه من غيرهم كان لها الخيار ، فإن فسخت
فلها المهر إن كان بعد الدخول ، وإن كان قبله فلا شئ لها .
( مسألة 975 ) : إذا تزوج امرأة على أنها بكر فبانت ثيبا لم يكن له الفسخ ،
نعم ينقض من المهر المسمى بنسبة مقدار ما به التفاوت بين مهر البكر ومهر
الثيب .
أسباب التحريم
( مسألة 976 ) : يحرم الترويج من جهة النسب ، بالأم وإن علت ، والبنت