( مسألة 922 ) : إذا تزوج امرأة ثم لاط بأخيها ، أو ابنها ، لزم الاجتناب
على الأحوط ولو زالت الزوجية بطلاق ونحوه وجب عليه ترك التزويج
ثانيا .
( مسألة 993 ) : يحرم التزويج حال الإحرام وإن لم تكن المرأة محرمة ،
ويقع العقد فاسدا حتى مع جهل الرجل المحرم بالحرمة ومع علمه بالحرمة
تحرم عليه مؤبدا .
( مسألة 994 ) : لا يجوز للمحرمة أن تتزوج برجل ولو كان محلا ولو
فعلت بطل العقد مطلقا ومع علمها بالحرمة تحرم عليه مؤبدا على الأحوط
ان لم يكن أظهر .
( مسألة 995 ) : إذا لم يأت الرجل بطواف النساء في الحج أو العمرة
المفردة حرمت عليه النساء حتى زوجته ، وإذا تركته المرأة في الحج أو العمرة
المفردة حرم عليها الرجال حتى زوجها ، نعم إذا أتيا به - بعد ذلك - ارتفعت
الحرمة .
( مسألة 996 ) : لا يجوز الدخول بالبنت قبل إكمالها تسع سنين ، ولكنه لو
تزوجها وطأها لم يحرم عليه وطؤها بعد بلوغها وإن كان الأحوط -
حينئذ - طلاقها .
( مسألة 997 ) : تحرم المطلقة ثلاثا على زوجها المطلق لها ، نعم لو
تزوجت بغيره ودخل بها فطلقها حلت لزوجها الأول " على تفصيل يأتي
في كتاب الطلاق " وأما لو طلقها تسعا فهي تحرم عليه مؤبدا .
المسائل المنتخبة — صفحة 285
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٨٥