أحكام العقد الدائم
( مسألة 998 ) : يحرم على الزوجة الدائمة أن تخرج من دارها بدون إذن
زوجها ، وإن كان خروجها لأجل الأمور الجزئية على الأحوط ، ويجب
عليها أن تمكن زوجها من نفسها بما شاء من الاستمتاعات . وليس لها منعه
من المقاربة إلا لعذر شرعي ، فإذا عملت بوظيفتها استحقت النفقة على
زوجها من الغذاء واللباس والمسكن ، فإن لم يبذل الزوج لها نفقتها كانت
النفقة دينا ثابتا في ذمته .
( مسألة 999 ) : إذا نشزت الزوجة فخرجت من عند زوجها لم تستحق
النفقة ، وإذا كانت عنده ولم تكن مطيعة له فالمشهور أنها لا تستحق النفقة
أيضا ، لكن الأحوط عدم سقوطها بذلك ، وأما المهر فهو لا يسقط بالنشوز بلا
إشكال .
( مسألة 1000 ) : لا يستحق الزوج على زوجته خدمة البيت وما
شاكلها .
( مسألة 1001 ) : إذا استصحب الزوج زوجته في سفره كانت نفقتها عليه
وإن كانت أكثر من نفقتها في الحضر .
( مسألة 1002 ) : لو امتنع الزوج عن بذل نفقة زوجته المستحقة لها جاز
لها أن تأخذها من ماله بدون أذنه ، فإذا لم تتمكن من الأخذ واضطرت إلى
اتخاذ وسيلة لتحصيل معاشها لم يجب عليها إطاعة زوجها حال اشتغالها