أجازته صح ، وإلا بطل وإن علمت بالتزويج فسكتت ثم أجازته صح
أيضا .
( مسألة 982 ) : لو زنى بخالته عمته قبل أن يعقد أن يعقد بنتها لم تحرم عليه
البنت ، وأولى بذلك في عدم الحرمة ما لو زنى بالعمة أو الخالة بعد العقد على
البنت .
( مسألة 983 ) : لو زنى بامرأة أجنبية فالأولى أن لا تتزوج بنتها ، ولو
كان قد عليها - سواء أدخل بها أم لم يدخل بها - ثم زنى بأمها لم تحرم
عليه بلا إشكال .
( مسألة 984 ) : لا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر ، وكذا لا يجوز
للمسلم أن يتزوج بغير الكتابية من أصناف الكفار ، وأما الكتابية فالأظهر
جواز تزويجها متعة بل وكذلك دواما وإن كان الأحوط الأولى ترك نكاحها
دواما ، ولا يجوز للمؤمن أو المؤمنة نكاح بعض المنتحلين لدين الإسلام
المحكومين بالكفر ، كالخوارج ، والغلاة ، والغلاة والنواصب دواما ومتعة .
( مسألة 985 ) : لو زنى بذات بعل ، أو بذات العدة الرجعية حرمت عليه
مؤبدا على الأظهر ، وأما الزنا بذات العدة - غير الرجعية - فلا يوجب حرمة
المزني بها ، فللزاني تزويجها بعد انقضاء عدتها .
( مسألة 986 ) : لو زنى بامرأة ليس لها زوج ، وليس بذات عدة جاز له
أن يتزوجها ، ويجب عليه تأخير العقد إلى أن تحيض على الأحوط ، نعم
المسائل المنتخبة — صفحة 283
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٨٣