وإن نزلت ، وبالأخت ، وببنات الأخ وإن نزلن ، وبالعمات
وبالخالات وإن علون .
( مسألة 977 ) : تحرم من جهة المصاهرة أم الزوجة وجداتها من طرف
الأب أو الأم ، فلا يجوز تزويجهن ، وإن كانت الزوجة لم يدخل بها ، وكذلك
تحرم بنت الزوجة المدخول بها ، سواء أكانت بنتها بلا واسطة ، أو مع واسطة ،
أو مع وسائط ، وسواء أكانت موجودة - حال العقد - أم ولدت بعده ، ولا
تحرم بنت الزوجة مالم يدخل بأمها . نعم لا يجوز نكاحها ما دامت أمها باقية
على الزوجية .
( مسألة 978 ) : يحرم التزويج بمن تزوج بها الأب أو أحد الأجداد ، كما
يحرم التزويج بمن تزوجها الابن ، أو أحد الأحفاد أو الأسباط .
( مسألة 979 ) : يحرم الجمع بين الأختين ، فإذا عقد على إحداهما حرمت
عليه الثانية ما دامت الأولى باقية على زواجها ، ولا فرق في ذلك بين العقد
الدائم والمنقطع .
( مسألة 980 ) : إذا طلق زوجته - رجعيا - لم يجز له نكاح أختها في
عدتها . نعم إذا كان الطلاق بائنا صح ذلك ، وإذا تزوج بامرأة بعقد منقطع
فانتهت المدة أو أبرأها لم يجز له التزويج بأختها في عدتها على الأحوط .
( مسألة 981 ) : إذا عقد على امرأة لم يجز له أن يتزوج ببنت أخيها ، أو
ببنت أختها إلا بإذنها . ولو عقد بدون إذنها توقفت صحته على إجازتها فإن
المسائل المنتخبة — صفحة 282
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٨٢