بتلك الوسيلة .
( مسألة 1003 ) : يجب على الولد الإنفاق على الأبوين الفقيرين ، ويجب
على الوالد الإنفاق على الولد الفقير . ويشترط في الوجوب قدرة المنفق على
الإنفاق والأظهر أن نفقة الأولاد مع فقد الآباء على الأم ، وإن فقدت فعلى
أبيها وأمها بالسوية ، ولو كانت معهما أم الأب شاركتهما في النفقة .
ولا تجب النفقة على غير العمودين من ، الأخوة ، والأعمام ، والأخوال
وغيرهم ذكورا وإناثا .
( مسألة 1004 ) : نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة ، وهي مقدمة على
نفقة الأقارب ، والأقرب منهم مقدم على الأبعد ، فالولد مقدم على ولد الولد ، وتجب على المولى نفقة المملوك من الإنسان ، وله أن يجعلها في كسبه مع
الكفاية ، وإلا تممه المولى والأظهر وجوب نفقة المملوك من الحيوان ما دام
ملكا له . وله البيع أو الذبح إن كان من المذكى .
( مسألة 1005 ) : إذا عجز الإنسان عن الإنفاق على من تجب نفقته عليه
فإن كان زوجة بقيت في ذمته يؤديها متى ما تمكن ، وإن كان غير زوجة
سقط الوجوب ولا شئ عليه .
( مسألة 1006 ) : نفقة الزوجة تقبل الإسقاط فلو أسقطتها لم تجب على
الزوج ، وأما نفقة الأقارب فلا تقبل الاسقاط .
( مسألة 1007 ) : إذا كانت للرجل زوجتان دائمتان فبات عند إحداهما
المسائل المنتخبة — صفحة 287
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٨٧