( مسألة 969 ) : لو زوج الأب أو الجد صغيرا ، فإن كان له مال حين العقد
كان المهر عليه ، وإلا كان المهر على من زوجه .
العيوب الموجبة لخيار الفسخ
( مسألة 970 ) : إذا علم الزوج بعد العقد بوجود أحد العيوب السبعة
الآتية في الزوجة كان له الفسخ من دون طلاق :
( 1 ) الجنون .
( 2 ) الجذام .
( 3 ) : البرص .
( 4 ) العمى .
( 5 ) الإقعاد ، ومنه العرج البين .
( الإفضاء وهو اتحاد مخرج البول أو الغائط مع مخرج الحيض
( 7 ) العفل وهو " لحم ينبت في الرحم يمنع من الوطء " .
( مسألة 971 ) : يجوز للزوجة فسخ العقد إذا كان الزوج مجنونا أو مجبوبا
" أي مقطوع الذكر " أو مصابا بالعنن المانع عن الإيلاج ، غير أن الجنون
يختلف عن الأمرين الأخيرين في أن جنون الزوج يسوغ للمرأة الفسخ ،
سواء أكان سابقا على العقد والزوجة لا تعلم بها أم كان حادثا بعده أو بعد
العقد والوطء معا . وأما العنن فلا يجوز به الفسخ إذا حدث بعد الوطء .
وكذلك الجب - بعد الوطء - وإن كان الأولى حينئذ للزوج أن يطلقها إذا
فسخت .