( مسألة 882 ) : لو باع المرتهن العين المرهونة بإذن الراهن كان ثمنها
كالأصل رهنا ، بمعنى انه له استيفاء الدين منه لو لم يؤدى الراهن بعد الاجل
وليس له التصرف فيه قبل الاجل ، وكذلك لو باعها فأجازه الراهن ، ولو
باعها الراهن بإذن المرتهن ، على أن يكون ثمنه رهنا ، كان ثمنها رهنا ، ولو باعها
بدون إذن المرتهن بقيت العين مرهونة كما كانت .
( مسألة 883 ) : إذا حان زمان قضاء الدين وطالبه الدائن فلم يؤده جاز
له بيع العين المرهونة واستيفاء دينه إذا كان وكيلا عنه في البيع ، وإلا لزم
استجازته فيه ، فإن لم يتمكن من الوصول إليه استجاز الحاكم الشرعي ،
وكذلك الحال إذا امتنع من الإجازة ، وعلى التقديرين لو باعها وزاد الثمن على
الدين كانت الزيادة للراهن .
( مسألة 884 ) : إذا لم يملك المديون غير الدار وأثاث البيت ونحو ذلك مما
يحتاج إليه فليس للدائن مطالبته بالأداء . وأما العين المرهونة فيجوز
للمرتهن بيعها واستيفاء دينه منها ، وإن كانت من المستثنيات المزبورة .
أحكام الضمان
( مسألة 885 ) : يعتبر في ضمان شخص للدائن ما في ذمة ثالث ، الايجاب
منه بلفظ ، أو فعل مفهم للتعهد بالدين ، كما يعتبر رضا الدائن بذلك ، ولا
يعتبر رضا المديون .
( مسألة 886 ) : يشترط في الضمان والدائن : البلوغ ، والعقل والاختيار ،