( مسألة 863 ) : لا يجوز دفع مال إلى أحد في بلد لأخذ أزيد منه في بلد
آخر بعد أيام ، إذا كان المدفوع مما يباع بالكيل أو الوزن كالحنطة أو الذهب ،
أو الفضة . لأنه من الربا . ولو أعطى الدافع متاعا ، أو قام بعمل بإزاء الزيادة
جاز . ويجوز أخذ الزيادة في المعدود كالورق إلا إن يعطيه قرضا بشرط
الزيادة ، فإنه حرام ( كما تقدم ) .
أحكام الحوالة
( مسألة 864 ) : لو أحل المديون الدائن على شخص لينقل الدين إلى
ذمته ، وقبل الدائن ذلك وكانت الحوالة صحيحة برئت ذمة المحيل ، وانتقل
الدين إلى ذمة المحال عليه ، فليس للدائن مطالبة المديون الأول بعد ذلك .
( مسألة 865 ) : يعتبر في المحيل والمحال ، البلوغ ، والعقل ، والرشد .
ويعتبر فيها عدم التفليس أيضا إلا في الحوالة على البرئ فإنه يجوز فيها أن
يكون المحيل مفلسا ، ويعتبر في المحيل والمحال الاختيار ، ويعتبر ذلك في
المحال عليه خصوصا في الحوالة على البري أو بغير الجنس .
( مسألة 866 ) : يعتبر في الحوالة على البرئ قبوله ، وكذا يعتبر في الحوالة
بغير جنس الدين قبول الدائن .
( مسألة 867 ) : يعتبر في الحوالة أن يكون المحيل مديونا حين الحوالة فلا
تصح الحوالة بما سيستقرضه .
المسائل المنتخبة — صفحة 259
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٥٩