وعدم السفه ، كما يعتبر في الدائن عدم التفليس . ولا يعتبر شئ من ذلك في
المديون فلو ضمن شخص دين الصغير أو المجنون صح .
( مسألة 887 ) : الظاهر صحة الضمان إذا علق الضمان أداءه على عدم
أداء المضمون عنه ، بحيث يكون التعهد بالدين فعليا ، وإن كان أداؤه معلقا
على عدم أداء المديون فللدائن أن يطالب الضامن على تقدير عدم أداء
المديون .
( مسألة 888 ) : الظاهر صحة ضمان الدين غير الثابت بالفعل ، كأن طلب
شخص قرضا من آخر فيضمنه ثالث قبل ثبوته فللدائن أن يطالب الضامن
عند عدم أداء المديون .
( مسألة 889 ) : يعتبر في الضمان تعيين الدائن والمدين والدين ، فإذا كان
أحد مديونا لشخصين فضمن شخص لأحدهما لا على التعيين لم يصح
الضمان . وهكذا إذا كان شخصان مديونين لأحد فضمن شخص على
أحدهما لا على التعيين ، كما أنه إذا كان شخص مديونا لأحد منا من الحنطة
ودينارا فضمن شخص أحد الدينين لا على التعيين لم يصح الضمان .
( مسألة 890 ) : إذا أبرأ الدائن الضامن فليس للضامن مطالبة المديون
بشئ ، وإذا أبرأ بعضه فليس له مطالبته بذلك البعض .
( مسألة 891 ) : ليس للضامن حق الرجوع عن ضمانه .
( مسألة 892 ) : إذا كان الضامن حين الضمان قادرا على أداء المضمون
المسائل المنتخبة — صفحة 263
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٦٣