( 3 ) إبراء المكفول له المكفول .
( 4 ) موت المكفول .
( 5 ) إبراء المكفول له الكفيل من الكفالة .
( مسألة 898 ) : من خلص غريما من يد الدائن قهرا ، بحيث لا يظفر به
وجب عليه تسليمه إباه .
أحكام الوديعة
( مسألة 899 ) : الوديعة هي : ( دفع شخص ماله إلى آخر ليبقى أمانة عنده )
وتحصل بالإيجاب والقبول اللفظيين ، أو بأن يفهم المودع الودعي بغير اللفظ
أن دفع المال إليه لحفظه ، ويتسلمه الودعي بهذا القصد .
( مسألة 900 ) : يعتبر في المودع والودعي : العقل ، ويجوز أن يودع الطفل
الميز ماله بإذن وليه ، ويجوز أن يودع مال غيره بإذنه ، ولا يصح استيداع
الطفل المير .
( مسألة 901 ) : لا يجوز تسلم ما يودعه الصبي من أمواله بدون إذن
وليه ، ومن أموال غيره بدون اذن مالكه ، فإن تسلمه الودعي وجب رد مال
الطفل إلى وليه ، ورد مال الغير إلى مالكه ، فإن قصر ولم يرده فتلف المال
ضمنه .
( مسألة 902 ) : من لم يتمكن من حفظ الوديعة فالأحوط أن لا يقبلها ،