( مسألة 874 ) : إذا أدى المحيل الدين ، فإن كان بطلب من المحال عليه
وكان مديونا للمحيل فله أن يطلب المحال عليه بما أداه وإن لم يكن بطلبه ، أو
لم يكن مديونا فليس له ذلك .
أحكام الرهن
( مسألة 875 ) : الرهن هو : ( دفع المديون عينا إلى الدائن وثيقة ليستوفي
دينه منها إذا لم يؤده المديون ) .
( مسألة 876 ) : لا تعتبر الصيغة في الرهن ، بل يكفي دفع المديون مالا
للدائن بقصد الرهن ، وأخذ الدائن له بهذا القصد .
( مسألة 877 ) : يعتبر في الرهن والمرتهن : البلوغ ، والعقل والاختيار ،
وعدم كون الراهن سفيها ، أو مفلسا .
( مسألة 878 ) : يعتبر في العين المرهونة جواز تصرف الراهن فيها ، فإذا
رهن مال الغير فصحته موقوفة على إجازة المالك .
( مسألة 789 ) : يعتبر في العين المرهونة جواز بيعها وشرائها ، فلا يصح
رهن الخمر ونحوه .
( مسألة 880 ) : منافع العين المرهونة للراهن دون المرتهن .
( مسألة 881 ) : لا يجوز للمرتهن بيع العين المرهونة أو هبتها بغير إذن
الراهن .