فليس للدائن فسخ الضمان ومطالبة المديون الأول ولو عجز الضامن عن
الأداء بعد ذلك ، وكذلك إذا كان الدائن عالما بعجز الضامن ورضي بضمانه .
( مسألة 893 ) : ليس للضامن مطالبة المديون بعد وفائه بالدين إذا لم
يكن الضمان بإذن منه وطلبه ، وإلا فله مطالبته ، فإن كان ما أداه من جنس
الدين طالبه به ، وإن كان من غير جنسه فليس له إجبار المديون بالأداء من
خصوص الجنس الذي دفعه إلى الدائن .
أحكام الكفالة
( مسألة 894 ) : الكفالة هي " التعهد بإحضار المديون وتسليمه إلى
الدائن عند طلبه ذلك " بل كل نفس مستحق عليها ذلك ولو لدعوى
المكفول له عليها ويسمى المتعهد : " كفيلا " .
( مسألة 895 ) : تصح الكفالة بالإيجاب من الكفيل بلفظ ، أو بفعل مفهم
للتعهد المذكور وبالقبول من المكفول له بكل ما يدل على رضاه بذلك .
( مسألة 896 ) : يعتبر في الكفيل ، البلوغ ، والعقل ، والاختيار والقدرة
على إحضار المدين ، وعدم السفه .
( مسألة 897 ) : تنفسخ الكفالة بأحد أمور خمسة :
( 1 ) أن يسلم الكفيل المكفول للمكفول له .
( 2 ) قضاء دين المكفول له .