( مسألة 868 ) : يعتبر علم المحيل والمحال بالجنس والمقدار ، فإذا كان
الشخص مدينا لآخر بمن من الحنطة ودينار لم يصح أن يحيله بأحدهما من
غير تعيين .
( مسألة 869 ) : يكفي تعين الدين واقعا ، وإن لم يعمل المحيل والمحال
بجنسه أو مقداره حين الحوالة ، فإذا كان الدين مسجلا في دفتر وقبل
مراجعته حوله على شخص وبعد الحوالة راجع الدفتر وأخبر المحال
صحت الحوالة .
( مسألة 870 ) : للدائن أن لا يقبل الحوالة وإن لم يكن المحال عليه فقيرا .
ولا في أداء الحوالة مما طلا .
( مسألة 871 ) : ليس للمحال عليه البرئ مطالبة المحال به من المحيل
قبل أدائه إلى المحال ، ولو تصالح المحال مع المحال عليه على أقل من الدين
لم يجز له أن يأخذ من المحيل ، إلا الأقل .
( مسألة 872 ) : ليس للمحيل والمحال عليه فسخ الحوالة ، وكذلك
المحال ، وأن أعسر المحال عليه بعد ما كان موسرا حين الحوالة ، بل لا يجوز
فسخه مع اعسار المحال عليه حين الحوالة إذا كان المحال عالما به ، نعم لو لم
يعلم به - حينذاك - كان له الفسخ وان صار المحال عليه غنيا فعلا .
( مسألة 873 ) : يجوز اشتراط حق الفسخ للمحيل والمحال والمحال
عليه أو لأحدهم .
المسائل المنتخبة — صفحة 260
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٦٠