الربح بينهما بالنصف ، أو الثلث أو نحو ذلك ، ويعتبر فيها أمور .
( الأول ) : الايجاب والقبول ، ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو
نحو ذلك ، ولا يعتبر فيهما العربية ولا الماضوية .
( الثاني البلوغ ) ، والعقل ، والاختيار ، في كل من المالك والعامل ، وأما
عدم الحجر من سفه أو فلس فهو انما يعتبر في المالك دون العامل .
( الثالث ) : تعيين حصة كل منهما من نصف ، أو ثلث ، أو نحو ذلك . إلا أن
يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الاطلاق .
( الرابع ) : أن يكون الربح بينهما ، فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح
المضاربة إلا إذا اشترط عمل متعلق بالتجارة .
( الخامس ) : أن يكون العامل قادرا على التجارة فيما كان المقصود
مباشرته للعمل ، فإذا كان عاجزا عنه لم تصح
هذا إذا أخذت المباشرة قيدا ، وأما إذا كانت شرطا تبطل المضاربة
ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط .
وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك وكان العامل عاجزا من التجارة حتى مع
الاستعانة بالغير بطلت المضاربة من حين طرو العجز . ( مسألة 809 ) : الأقوى صحة المضاربة بغير الذهب والفضة المسكوكين
من الأوراق النقدية ونحوها ، وفي صحتها بالمنفعة إشكال وأما الدين فلا
تصح فيه .
( مسألة 810 ) : لا خسران على العامل من دون تفريط ، وإذا اشترط
المسائل المنتخبة — صفحة 248
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٤٨