( مسألة 801 ) : لو اتفق المالك مع الزارع على أن يكون مقدار من
الحاصل للمالك ، ويقسم الباقي بينهما بنسبة معينة : صحت المزارعة إن علما
ببقاء شئ من الحاصل ، بعد استثناء ذلك المقدار .
( مسألة 802 ) : إذا انقضت مدة المزارعة . ولم يدرك الحاصل ورضي
المالك والزارع بقاء الزرع بالعوض أو مجانا فلا مانع منه ، وإن لم يرض المالك
به فله أن يجبر الزارع على إزالته ، وإن تضرر الزارع بذلك ، الا إذ الزم من
الإزالة تضرر الزارع ، ولم يكن بقائه موجبا لتضرر المالك ، ولا كان له نفع
في قلعه فإنه حينئذ للزارع ابقاء الزرع مع الأجرة .
( مسألة 803 ) : تنفسخ المزارعة بطرو المانع من الزراعة في الأرض ،
كانقطاع الماء عنها ، ولكن الزارع إذا ترك الزرع بلا عذر وكانت الأرض في
تصرفه ، كان عليه أن يدفع إلى المالك مثل أجرة الأرض .
( مسألة 804 ) : عقد المزارعة يلزم بإجراء الصيغة ، ولا ينفسخ إلا
برضاهما ، بل الظاهر اللزوم أيضا لو دفع المالك الأرض للزارع بقصد
المزارعة ، وتقبلها الزارع . نعم لو اشترط في ضمن العقد استحقاق المالك أو
الزارع ، أو كليهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط ، وكذا لو خولف بعض
الشروط المأخوذة فيه من أحدهما على الآخر .
( مسألة 805 ) : لا تنفسخ المزارعة بموت المالك . أو الزارع بل يقوم
الوارث مقام مورثه ، إلا أن يشترط مباشرة الزارع للزرع بنفسه ، فتنفسخ
بموته ، ولو ظهر الزرع وأدرك وجب دفع حصته إلى وارثه . ولو كان للزارع
المسائل المنتخبة — صفحة 246
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٤٦