حقوق اخر ورثها الوارث أيضا ، وليس للوارث اجبار المالك على بقاء
الزرع في أرضه .
( مسألة 806 ) : إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع ، فإن كان البذر للمالك
فالحاصل له . وعليه للزارع ما صرفه . وكذا أجرة عمله وأعيانه التي
استعملها في الأرض كالبقر وغيره ، وإن كان البذر للزارع فالزرع له وعليه
للمالك أجرة الأرض وما صرفه المالك وأجرة أعيانه التي استعملت في ذلك
الزرع .
( مسألة 807 ) : إذا كان البذر للزارع فظهر بطلان المزارعة بعد الزرع
ورضي المالك والزارع ببقاء الزرع في الأرض بأجرة أو مجانا جاز ، وإن لم
يرض المالك بذلك فله اجبار الزارع على إزالة الزرع ، وإن لم يدرك الحاصل .
الا في صورة واحدة مرت ، وليس للزارع إجبار المالك على بقاء الزرع في الأرض ولو بأجرة ، كما أنه ليس للمالك إجبار الزارع على إبقاء الزرع في
الأرض ولو مجانا .
مسألة 808 ) : الباقي من أصول الزرع في الأرض بعد الحصاد وانقضاء
المدة إذا اخضر في السنة الجديدة وأدرك ، فحاصله لمالك البذر إن لم يشترط
في المزارعة اشتراكها في الأصول .
أحكام المضاربة
المضاربة : هي أن يدفع الإنسان مالا إلى غيره ليتجر فيه على أن يكون