( مسألة 815 ) : لا يصح عقد المساقاة في الأشجار غير المثمرة ،
كالصفصاف ، والغرب ، وفي صحته في شجر الحناء الذي يستفاد من ورقه
قولان الأظهر صحته فيه .
( مسألة 816 ) : لا تعتبر الصيغة في المساقاة ، بل يكفي دفع المالك
الأشجار للفلاح . وشروعه في العمل بهذا القصد .
( مسألة 817 ) : يعتبر في المالك والفلاح ، البلوغ ، والعقل ، والاختيار ،
ويعتبر في المالك عدم الحجر بسفه ونحوه .
( مسألة 818 ) : يعتبر تعيين مدة المساقاة ، ولو عين أولها وجعل آخرها
إدراك الثمرة صحت .
( مسألة 819 ) : يعتبر تعيين حصة كل منهما بالإشاعة كالنصف والثلث ،
وإن اتفقا على أن تكون من الثمرة عشرة أمنان - مثلا - للمالك ، والباقي
للفلاح بطلت المساقاة .
( 820 ) : يعتبر في المساقاة أن يكون العقد قبل ظهور الثمرة ، ولا
تصح إذا كان العقد بعده ، ولم يبق عمل تتوقف عليه تربية الأشجار كالسقي .
وإن احتيج إلى عمل آخر كاقتطاف الثمرة والتحفظ عليها . وأما إذا بقي عمل
تتوقف عليه تربية الأشجار ففي الصحة اشكال .
( مسألة 821 ) : الظاهر أنه لا تصح المساقاة في الأصول غير الثابتة ،
كالبطيخ والخيار .
المسائل المنتخبة — صفحة 250
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٥٠