( مسألة 822 ) : تصح المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر . أو
بمص رطوبة الأرض إن احتاجت إلى أعمال أخر .
( مسألة 823 ) : تنفسخ المساقاة بفسخها مع التراضي ، وكذا بفسخ من
اشترط الخيار له في ضمن العقد ، بل لو اشترط شئ في المعاملة ولم يعمل به
المشروط عليه ثبت الخيار للمشروط له .
( 824 ) : لا تنفسخ المساقاة بموت المالك ، ويقوم ورثته مقامه .
( مسألة 825 ) : إذا مات الفلاح قام وارثه مقامه ، إن لم تؤخذ المباشرة في
العمل قيدا ولا شرطا ، فإن لم يقم الوارث بالعمل ولا استأجرت من يقوم به
فللحاكم الشرعي أن يستأجر من مال الميت من يقوم بالعمل ، ويقسم
الحاصل بين المالك ووارث الميت . وأما إذا أخذت المباشرة في العمل قيدا
انفسخت المعاملة ، كما أنها إذا أخذت شرطا كان المالك بالخيار بين فسخ
المعاملة والرضا بقيام الوارث بالعمل مباشرة أو تسبيبا .
( مسألة 826 ) : تبطل المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك ومع ذلك يكون
تمام الحاصل له ، وليس للفلاح مطالبته بالأجرة ولو كان بطلان المساقاة
بسبب آخر وجب على المالك أن يدفع للفلاح أجرة ما عمله على النحو
المتعارف .
( مسألة 827 ) : المغارسة باطلة ، وهي أن يدفع أرضا إلى الغير ليغرس
فيها أشجارا على أن يكون الحاصل لهما ، فإذا غرسها فإن كانت الأشجار
المسائل المنتخبة — صفحة 251
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٥١