المالك على العامل في ضمن العقد أن تكون الخسارة عليهما كالربح فالظاهر
بطلان الشرط ، نعم لو اشترط على العامل أن يتدارك الخسارة من كيسه إذا
وقعت صح ولا بأس به .
( مسألة 811 ) : عقد المضاربة جائز من الطرفين فيجوز لكل منهما
فسخه ، سواء أكان قبل الشروع في العمل أم بعده ، وسواء كان قبل تحقق
الربح أو بعده ، كما أنه لا فرق في ذلك بين كونه مطلقا أو مقيدا إلى أجل
خاص .
( مسألة 812 ) : يجوز للعامل مع اطلاق عقد المضاربة التصرف حسب
ما يراه مصلحة من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس ، نعم لا يجوز له أن
يسافر به من دون إذن المالك إلا إذا كان هناك تعارف ينصرف الإطلاق
إليه ، وعليه فلو خالف وسافر وتلف المال ضمن .
( مسألة 813 ) : تبطل المضاربة بموت كل من المالك والعامل ، أما على
الأول فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته فابقاء المال بيد العامل يحتاج
إلى مضاربة جديدة ، وأما على الثاني فلفرض اختصاص الإذن به .
أحكام المساقاة
( مسألة 814 ) : المساقاة هي " اتفاق مع آخر على سقي أشجار
يرجع ثمرها إليه بالملك ، أو غيره واصلاح شؤونها إلى مدة معينة بحصة من
ثمرها .