( مسألة 800 ) : يعتبر في المزارعة أمور :
( 1 ) الايجاب من المالك بقوله للزارع مثلا : ( سلمت إليك الأرض
لتزرعها ) فيقول الزارع : ( قبلت ) أو يسلم المالك الأرض إليه للزراعة
ويتقبلها الزارع من دون كلام .
( 2 ) أن يكونا بالغين ، عاقلين ، مختارين ، غير محجورين . إذا استلزم
تصرفا حاليا والا فلا يعتبر عدم حجر العامل .
( 3 ) أن يجعل نصيبهما من جميع حاصل الأرض ، فلو جعل لأحدهما أوله ،
وللآخر آخره بطلت المزارعة .
( 4 ) أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة ، كالنصف والثلث ، فلو
قال : ( ازرع وأعطني ما شئت ) لم تصح المزارعة ، وهكذا لو عين للمالك أو
الزارع مقدار معين كعشرة أمنان .
( 5 ) تعيين المدة بمقدار يمكن حصول الزرع فيه . ولو عينا أول المدة
وجعلا آخرها إدراك الحاصل كفى .
( 6 ) أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والاصلاح .
( 7 ) تعيين الزرع مع اختلاف نظريهما ، ولو لم يكن لهما نظر خاص أو اتحد
نظراهما لم يلزم التعيين .
( 8 ) تعيين الأرض فلو كانت للمالك قطعات مختلفة ، ولم يعين واحدة
منها بطلت المزارعة .
( 9 ) تعيين ما عليهما من المصارف إذا لم يتعين مصرف كل منهما بالتعارف
خارجا .
المسائل المنتخبة — صفحة 245
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٤٥